ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
يناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من وكالة دالاتي للسفر
والسياحة رقم 2331/2 تاريخ 12/10/2004 والمتعلق
بتعديل ملكية الوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه بناء
على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /104/ تاريخ 21/5/ 1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة دالاتي للسفر والسياحة لصاحبتها السيدة سلام عبد السلام التوم القائمة على العقار رقم /627/5/ التل/طرابلس ـ شارع مار مارون ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ يتعاطى أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2005
وزير السياحة
وديع الخازن