ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /245/ تاريخ 15/07/1998
والمتعلق بالترخيص الى وكالة ابشن لتأجير
السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة أبشن لتأجير
السيارات رقم 2743/2 تاريخ 08/12/2004 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى
اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة أبشن لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /103/ قسم /36/ في الجديدة ـ الشارع العام ـ ملك انطوان الجميل ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك