ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 554/أد تاريخ 03/07/1970
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2787/د تاريخ
19/08/2004
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 26/09/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي القصيبة الثقافي الرياضي الاجتماعي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 554/أد تاريخ 3/7/1970, مركزها: القصيبة الثقافي قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي القصيبة الرياضي الاجتماعي والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها, وعلى الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/1/ 2002
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان