المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الضياء للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 638
قرار Decision No. 8904 30/11/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/2004
القاضي بالترخيص ل "شركة الضياء للصيرفة ش.م.م."
لمزاولة مهنة الصرافة
وقد تسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ
10/11/2004 تحت رقم 4000398
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الضياء للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 638
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه