المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فريد يوسف طربيه وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 504
قرار Decision No. 8940 07/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة السادسة عشرة منه
بناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في "شركة فريد
يوسف طربيه وشركاه للصيرفة" المنعقد بتاريخ
25/08/2004
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 06/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فريد يوسف طربيه وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 504
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه