All legislation

قرار Decision No. 8940 07/01/2005

شطب شركة فريد يوسف طربيه من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8940
Date
07/01/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8940 تاريخ 07/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة عشرة منه

بناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في "شركة فريد

يوسف طربيه وشركاه للصيرفة" المنعقد بتاريخ

25/08/2004

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 06/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فريد يوسف طربيه وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 504

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه