All legislation

قرار Decision No. 8941 08/01/2005

شطب شركة بفيكو للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8941
Date
08/01/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8941 تاريخ 08/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على كتاب شركة "بفيكو للصيرفة - ريبع

عبد السلام ابو الحسن وشركاه" الوارد الى مصرف

لبنان بتاريخ 24/12/2004

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في الشركة

المعنية المنعقد بتاريخ 20/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "بفيكو للصيرفة ـ ربيع عبد السلام أبو الحسن وشركاه"المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 16

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه