المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "بفيكو للصيرفة ـ ربيع عبد السلام أبو الحسن وشركاه"المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 16
قرار Decision No. 8941 08/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على كتاب شركة "بفيكو للصيرفة - ريبع
عبد السلام ابو الحسن وشركاه" الوارد الى مصرف
لبنان بتاريخ 24/12/2004
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في الشركة
المعنية المنعقد بتاريخ 20/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "بفيكو للصيرفة ـ ربيع عبد السلام أبو الحسن وشركاه"المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 16
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه