All legislation

قرار Decision No. 8966 05/02/2005

ادراج شركة وورلد للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8966
Date
05/02/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8966 تاريخ 05/02/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004

القاضي بالترخيص ل "شركة وورلد للصيرفة -

جوزاف راجحة وشريكته" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/01/2005

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة وورلد للصيرفة ـ جوزاف راجحة وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 641

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه