All legislation

مرسوم Decree No. 14302 23/03/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - قانون البرنامج - لعام 2005 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
14302
Date
23/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1434-1435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14302 تاريخ 23/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)ولا سيما المادة الثامنة عشرة (تعديل

قوانين البرامج)

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001 (قانون دمج المجالس)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار, من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2005 الاعتماد البالغ قيمته /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) وذلك لتلزيم أشغال تأمين كافة مستلزمات وعوامل السلامة المرورية على طريق الحدود السورية اللبنانية منطقة المصنع. الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب ـ 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل ـ 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة ـ 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند ـ 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة ـ 3 ـ إنشاء طرق. النبذة ـ 1 ـ إنشاء طرق دولية بما فيها أعمال الصيانة (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار). /3000000000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2005, لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا