ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)ولا سيما المادة الثامنة عشرة (تعديل
قوانين البرامج)
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001 (قانون دمج المجالس)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار, من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2005 الاعتماد البالغ قيمته /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) وذلك لتلزيم أشغال تأمين كافة مستلزمات وعوامل السلامة المرورية على طريق الحدود السورية اللبنانية منطقة المصنع. الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب ـ 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل ـ 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة ـ 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند ـ 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة ـ 3 ـ إنشاء طرق. النبذة ـ 1 ـ إنشاء طرق دولية بما فيها أعمال الصيانة (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار). /3000000000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2005, لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا