المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صور السيد علي فارس فارس, اعتبارا من تاريخ 5/4/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 14300 19/03/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام
الكتاب العدل)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صور السيد علي فارس فارس, اعتبارا من تاريخ 5/4/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم