All legislation

مرسوم Decree No. 14300 19/03/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر السيد علي فارس فارس

Type
مرسوم · Decree
Number
14300
Date
19/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14300 تاريخ 19/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام

الكتاب العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صور السيد علي فارس فارس, اعتبارا من تاريخ 5/4/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم