All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "النادي الاهلي لخدمات السياحة والسيارات"مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1443-1444
Status
In force
Amended by
قرار رقم 148 تاريخ 14/07/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"النادي الاهلي لخدمات السياحة والسيارات" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

1347/2 تاريخ 26/01/2005

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: النادي الأهلي لخدمات السياحة والسيارات. مركزها: عاليه ـ شارع جبيلي ـ بناية نديم شهيب ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تشجيع السياحة بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط. 2 ـ تسهيل دخول السياح إلى الأقطار المختلفة بسياراتهم ومنحهم المزيد من الحركة والسفر لكي تؤدي إلى ازدهار السياحة. 3 ـ رفع مستوى الأعضاء من الناحية الاجتماعية والمادية والمعنوية. 4 ـ شد روابط المحبة والإلفة بين الجميع. 5 ـ تحسين مستوى قيادة السيارات وتشجيع السياحة والرحلات بين اتحادات البلاد العربية وخارجها وإصدار دفاتر سوق دولية. 6 ـ تنمية الروابط بين اتحادات وجمعيات السيارات والسياحة المحلية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام رياض جمال حسام فريد العسرواي ناظم شريف رافع زياد توفيق العسراوي فادي عبده الطبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد توفيق العسراوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية