All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مشاعل النور النسائية" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1444-1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مشاعل النور النسائية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4762/2 تاريخ 18/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مشاعل النور النسائية". مركزها: المنية ـ الأوتوستراد ـ الشارع العام ـ رقم العقار (398) ـ ملك مصطفى محمد زريقة ـ الطابق الثاني ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ الاهتمام بقضايا المرأة والمجتمع بشكل عام وبالأمومة والطفولة بشكل خاص, وذلك من أجل النهوض بالمرأة في مجتمع المنية وقضائها إلى أعلى مراتب المشاركة في الحياة العامة, ولتأخذ الدور الذي يتناسب مع كونها تشكل نصف المجتمع. 1 ـ إنشاء وتشجيع العمل التعاوني النسائي بهدف تحسين وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي. 2 ـ العمل على رفع مستوى الوعي النسائي في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. 3 ـ تشجيع الأعمال الفنية ومنها المهارات في صناعة الملابس ولوازم المنزل المصنوعة من القماش وغيرها من الخامات أو المعادن, والرسم على اختلاف أنواعه, وتنظيم المعارض لعرض الفنون والمنتجات والصناعات اليدوية وكذلك تشجيع إنتاج المونة اللبنانية المنزلية, والمشروبات المعدة في البيوت من الإنتاج المحلي, وتنسيق الزهور وغير ذلك. 4 ـ تنظيم دورات تعليم لإتقان صناعة الإنتاج وتسويق هذا الإنتاج. 5 ـ تنظيم دورات في اللغات العربية والأجنبية في استخدام الحاسوب وفي محو أمية النساء. 6 ـ تأسيس دار لرعاية المسنين, الاهتمام بالمرأة المعوقة, وتأسيس دار حضانة والمساهمة في إنشاء مركز صحي, ومؤسسة تربوية. 7 ـ تشجيع العنصر النسائي لا سيما المتعلم على زيادة الاهتمام بالشأن العام وقضايا المجتمع لا سيما العمل البلدي والاختياري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: ساجدة محمد عبد الكريم الأطرش مها مصطفى الشامي رولا مصطفى زريقه سناء محمود اللوز البدويه يحي أحمد عقل غادة عثمان شميط اليزا بشير علم الدين مهى أحمد السيد أحمد فاطمة أحمد طبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساجدة محمد عبد الكريم الأطرش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية