All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 28/05/2005

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة فيصل غسان غندور الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
28/05/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1446-1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 28/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة فيصل غسان غندور الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2795/2

تاريخ 11/02/2005

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة فيصل غسان غندور الخيرية". مركزها: طرابلس ـ شارع الجميزات ـ بناية الداية ـ مكتب الأستاذ بسام الداية. غايتها: ـ تقديم المساعدات الخيرية والمادية للمحتاجين والفقراء. المؤسسون السادة: غسان رضوان غندور بسام عشير الدايه نجات نطام غندور رندى عبد اللطيف كرامي هدى آصف منلا منلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان رضوان غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية