All legislation

مرسوم Decree No. 14181 14/02/2005

تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
14181
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1463-1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14181 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة الدخل لا سيما المادة

94 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال لا سيما

المادة 39 منه,

بناء على المرسوم الاشترعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967

وتعديلاته المتعلق بضريبة الملاهي لا سيما المادة

29 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967

وتعديلاته المتعلق برسم الطابع المالي لا سيما المادة

103 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق

بالضريبة على القيمة المضافة لا سيما المادة 50 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجان درس الاعتراضات على ضريبة الدخل والفصل فيها على الوجه التالي: أولا: في محافظة بيروت: اللجنة الأولى: درس الاعتراضات العائدة لشركات الأموال: القاضي راشد طقوش رئيسا أصيلا القاضي أحمد عويدات رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة رباح ادريس عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة محمود مطر عضوا بديلا مندوب وزارة المالية طانيوس رزق عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية ابراهيم همدر عضو بديلا رئيس دائرة ضريبة الدخل أو من ينوب عنه (بيروت) مقررا اللجنة الثانية: درس الاعتراضات العائدة لباقي المكلفين بضريبة الدخل من غير شركات الأموال: القاضي وليد عاكوم رئيسا أصيلا القاضي ملاك عبلا رئيسا بديلا مندوب غرفة التجارة والصناعة جورج جزرا عضوا أصيلا مندوب غرفة التجارة والصناعة ناجي مزنر عضوا بديلا مندوب وزارة المالية يوسف الزين عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية كارول ابي خليل عضو بديلا رئيس دائرة ضريبة الدخل أو من ينوب عنه (بيروت) مقررا ثانيا: في محافظة جبل لبنان: اللجنة الأولى: درس الاعتراضات العائدة لشركات الأموال: القاضي نعمه لحود رئيسا أصيلا القاضي امين بو نصار رئيسا بديلا مندوب غرفة التجارة والصناعة عادل بو حبيب عضوا أصيلا مندوب غرفة التجارة والصناعة سمير طويلة عضوا بديلا مندوب وزارة المالية غازي رمال عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية حسن حمدان عضو بديلا رئيس مالية جبل لبنان أو من ينوب عنه مقررا اللجنة الثانية: درس الاعتراضات العائدة لباقي المكلفين بضريبة الدخل من غير شركات الأموال: القاضي نبيل صاري رئيسا أصيلا القاضي غاده عون رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة عادل بو حبيب عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة سمير طويلة عضوا بديلا مندوب وزارة المالية باسمة انطونيوس عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية محمد النجار عضو بديلا رئيس مالية جبل لبنان أو من ينوب عنه مقررا ثالثا: في محافظة لبنان الشمالي: القاضي عبد الله البيطار رئيسا أصيلا القاضي وليد شعبان رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة توفيق دبوسي عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة خضر حبيب عضوا بديلا مندوب وزارة المالية مصطفى الحاج عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية عماد ابو ريحان عضو بديلا رئيس مالية لبنان الشمالي أو من ينوب عنه مقررا رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي والنبطية: القاضي سهير حركة رئيسا أصيلا القاضي حارس الياس رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة محمد كنانة البساط عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة قاسم محمد توفيق خليفة عضوا بديلا مندوب وزارة المالية سمير حسين عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية محمد سليمان عضو بديلا رئيس مالية لبنان الجنوبي أو النبطية أو من ينوب عنه مقررا خامسا: في محافظة البقاع: القاضي حبيب معلوف رئيسا أصيلا القاضي كمال المقداد رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة انطوان صليبا عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة طوني جرجس طعمة عضوا بديلا مندوب وزارة المالية نجيب ابو رجيلي عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية اسعد القاصوف عضو بديلا رئيس مالية البقاع أو من ينوب عنه مقررا

المادة 2

مادة 2: شكلت لجان درس الاعتراضات على ضريبة الملاهي والفصل فيها على الوجه التالي: القاضي شكري صادر رئيسا أصيلا القاضي سمير حمود رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية فكتوريا مقدسي عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية رنا دكروب عضوا بديلا ممثل أصحاب أمكنة اللهو والاستمتاع ملحم ابراهيم الحاج عضوا أصيلا ممثل أصحاب أمكنة اللهو والاستمتاع غازي يوسف المدور عضو بديلا رئيس دائرة الضرائب الغير مباشرة مقررا

المادة 3

مادة 3: شكلت لجان درس الاعتراضات على رسم الطابع المالي والفصل فيها على الوجه التالي: القاضي بركان سعد رئيسا أصيلا القاضي جان بصيبص رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية مي عبود عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية شادي ابو شقرا عضوا بديلا ممثل عن التجار والصناعيين والمصارف سهيل ابو مطر عضوا أصيلا ممثل عن التجار والصناعيين جورج جراش عضوا بديلا رئيس دائرة الضرائب الغير مباشرة مقررا

المادة 4

مادة 4: شكلت لجان درس الاعتراضات على رسم الانتقال والفصل فيها على الوجه التالي: أولا: في محافظة بيروت: القاضي غسان خوري رئيسا أصيلا القاضي عماد سعيد رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية هدى معطي عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية شربل شدراوي عضوا بديلا ممثل عن الملاكين مصطفى ياسين عضوا بديلا ممثل عن الملاكين محمد شفيق العرب عضوا بديلا رئيس دائرة رسم الانتقال في مدينة بيروت أو من ينوب عنه مقرر ثانيا: في محافظة جبل لبنان: القاضي ايمن عويدات رئيسا أصيلا القاضي رين مطر رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية تريز غصين عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية كارول سكاف عضوا بديلا ممثل عن الملاكين كمال شكيب زخم عضوا أصيلا ممثل عن الملاكين جوزف ميلاد كميد عضوا بديلا رئيس مالية جبل لبنان أو من ينوب عنه مقررا ثالثا: في محافظة لبنان الشمالي: القاضي عبد اللطيف الحسيني رئيسا أصيلا القاضي جوزف سماحه رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية جورج بو فرنسيس عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية صلاح الدين اسماعيل عضوا بديلا ممثل عن الملاكين عبدا الله الشهال عضوا أصيلا ممثل عن الملاكين عمر الصوفي عضوا بديلا رئيس مالية لبنان الشمالي أو من ينوب عنه مقررا رابعا: في محافظة لبنان الجنوب والنبطية: القاضي نبيل وهبه رئيسا أصيلا القاضي محسن نور الدين رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية ناصر سعيفان عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية كوكب اسماعيل عضوا بديلا ممثل عن الملاكين محمد طه القطب عضوا أصيلا ممثل عن الملاكين معروف الساحلي عضوا بديلا رئيس مالية لبنان الجنوبي أو النبطية أو من ينوب عنه مقررا خامسا: في محافظة البقاع القاضي أحمد أكرم بعاصيري رئيسا أصيلا القاضي جورج يوسف كرم رئيسا بديلا مندوب وزارة المالية انيتا خوري عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية رندله سليمان عضوا بديلا ممثل عن الملاكين انطوان ميشال صفير عضوا أصيلا ممثل عن الملاكين زياد احمد وهبة عضوا بديلا رئيس مالية البقاع أو من ينوب عنه مقررا

المادة 5

مادة 5: شكلت لجان درس الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة والفصل فيها على الوجه التالي: أولا: في محافظة بيروت: القاضي طنوس مشلب رئيسا أصيلا القاضي جورج مزهر رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة جوزف صادر عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة علي الخطيب عضوا بديلا مندوب وزارة المالية وائل خداج عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية منير بردويل عضوا بديلا ثانيا: في محافظة جبل لبنان: القاضي محمد مظلوم رئيسا أصيلا القاضي غسان رباح رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة نبيل فهد عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة اندره عور عضوا بديلا مندوب وزارة المالية جورج معراوي عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية صفاء بركات عضوا بديلا ثالثا: في محافظة لبنان الشمالي: القاضي نزيه عكاري رئيسا أصيلا القاضي طانيوس غنطوس رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة مصطفى بشير اليمق عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة محمد عبيد عضوا بديلا مندوب وزارة المالية ماريا نالبنديان عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية سلام عيدو عضوا بديلا رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي والنبطية: القاضي جوزف خليل رئيسا أصيلا القاضي ميشال ابو عراج رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة محمد طه القطب عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة حبيب بيطار عضوا بديلا مندوب وزارة المالية رانيا دياب عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية سيدة معلوف عضوا بديلا خامسا: في محافظة البقاع: القاضي عمر حمزه رئيسا أصيلا القاضي نزيه شربل رئيسا بديلا مندوب غرفة التجار والصناعة مشهور ابو حمدان عضوا أصيلا مندوب غرفة التجار والصناعة فؤاد صدقة عضوا بديلا مندوب وزارة المالية منال عبد الصمد عضوا أصيلا مندوب وزارة المالية انطوان شلهوب عضوا بديلا

المادة 6

مادة 6: تلغى أحكام المراسيم وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: الياس سابا