All legislation

مرسوم Decree No. 14306 29/03/2005

انهاء خدمة مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
14306
Date
29/03/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1471-1472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14306 تاريخ 29/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم

رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة

العامة).

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عادة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000

المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء

مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض

الحكومة لديها,

بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/02/2002

المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة

لادارة مستشفى صيدا الحكومي ومفوض الحكومة لديه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. علي حسن عبد الجواد مواليد 12/6/1961 رئيسا غير متفرغ د. هشام بولص حايك مواليد 8/7/1968 عضوا د. يوسف ابراهيم زغير مواليد 2/10/1958 عضوا د. اماني بكري سنتينا مواليد 1/12/1964 عضوا المحامي محمد يحيى البظان مواليد 8/3/1967 عضوا

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور احمد موسى المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: الياس سابا