المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002
مرسوم Decree No. 14306 29/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم
رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة
العامة).
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عادة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000
المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء
مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض
الحكومة لديها,
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/02/2002
المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة
لادارة مستشفى صيدا الحكومي ومفوض الحكومة لديه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. علي حسن عبد الجواد مواليد 12/6/1961 رئيسا غير متفرغ د. هشام بولص حايك مواليد 8/7/1968 عضوا د. يوسف ابراهيم زغير مواليد 2/10/1958 عضوا د. اماني بكري سنتينا مواليد 1/12/1964 عضوا المحامي محمد يحيى البظان مواليد 8/3/1967 عضوا
مادة 3: عين الدكتور احمد موسى المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: الياس سابا