المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى خربة قنفار الحكومي.
مرسوم Decree No. 14307 29/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم
7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة
العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000
المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء
مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير
ومفوض الحكومة لديها,
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى
ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات والخبرات
العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب
للمستخدمين),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 267/2002-2003 تاريخ 31/07/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى خربة قنفار الحكومي.
مادة 2: عين مجلس إدارة مستشفى خربة قنفار الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. انطوان عبدو فرحات مواليد 15/2/1946 رئيسا غير متفرغ المهندس عمر جودت زرزور مواليد 28/10/1961 عضوا
مادة 3: عين الدكتور سعيد طربيه المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى خربة قنفار الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: الياس سابا