ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما
المادة 203 وما يليها منه (قانون المحاسبة
العمومية),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة / 90000000000/ل.ل. (فقط تسعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد ثمن المشتقات النفطية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو أن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, أو مما يتوفر لديها من أموال.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ووزارة الطاقة والمياه, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: موريس صحناوي
وزير المالية
الإمضاء: الياس سابا