All legislation

قرار Decision No. 72 28/02/2005

اعطاء علم وخبر بتأسيس فرع لجمعية اجنبية باسم:"مؤسسة الشرق الادنى-لبنان" مركزها:طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1477-1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون

الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الاجنبية

المسماة: "مؤسسة الشرق الادنى-لبنان" مركزها:

طرابلس المسجل برقم 4968/2 تاريخ 20/08/2003

والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ

03/02/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر بتأسيس فرع للجمعية الأجنبية المسماة: "مؤسسة الشرق الأدنى ـ لبنان". مركزها: طرابلس ـ مقابل السرايا ـ مبنى السنكري وبكري ـ الطابق السابع. غايتها: تعمل جمعية الفرع من خلال الأهداف المحددة في جمعية الأم على ما يلي: تعاون مع الحكومات, البلديات, المؤسسات أو ما شابه, الجمعيات والأفراد في مجال رعاية الأطفال وتعليمهم, وفي الترويج لدعم والمحافظة على نشاطات المجتمع ذات الطابع الاجتماعي, الاقتصادي, التربوي, والخيري في مؤسسة الشرق الأدنى وفي البلدان المجاورة. كما ويدخل ضمن أهداف هذه الهيئة بناء, إدارة, ودعم, سواء فرديا أم بالتعاون مع مؤسسات أخرى, المدارس والثانويات, لا سيما المعاهد الزراعية, المزارع النموذجية ونشاطات أخرى متعلقة بالحياة الريفية, ومدارس للحرفيين, مياتم, مستشفيات عيادات طبية... توفير المساعدة والعون لاعادة المهجرين, اعادة تأهيل الافراد المصابين والمعوزين في الشرق الأدنى وجواره, تقديم الرعاية لليتامى والأرامل, والخدمة الاجتماعية, الاقتصادية والصناعية لأولئك الذين أصابهم العوز من جراء ظروف الدهر, شرور الإنسان, أو أسباب أخرى خارجة عن سيطرتهم, وتوسيع نطاق هذا العمل وفق ما تستدعي الحاجة وتتيح الفرص. المؤسسون السادة: د. عبد المجيد محمد حداد معن عبد الستار كنج هوشر هلا نسيب المقدم روجيه الان هوديستر علي احمد عثمان عائشة محمود فتحي يكن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد المجيد محمد حداد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية