All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 28/02/2005

اعطاء علم وخبر بتأسيس فرع لجمعية اجنبية باسم:"مؤسسة ريزونانس-لبنان" مركزها:سن الفيل-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1478-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون

الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الاجنبية

المسماة: "مؤسسة ريزونانس-لبنان" مركزها: سن الفيل-

قضاء المتن المسجل برقم 5826/2 تاريخ 10/12/2003

والمتعلق بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "مؤسسة

ريزونانس-لبنان" مركزها: سن الفيل-قضاء المتن,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ

13/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر بتأسيس فرع للجمعية الأجنبية باسم: "مؤسسة ريزونانس ـ لبنان". مركزها: سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع نعوم لبكي ـ بناية نجم ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ اطلاق, بشكل مباشر أو بواسطة هيئة أخرى, صفوف تدريب واتقان العزف على البيانو وفقا للشروط الأساسية التالية التي تشكل خاصيتها: ـ مجانية التعليم. ـ تعليم أصول "ريزونانس" التي هي من اختصاصها, والمعتمدة على معرفة الفينومينولوجيا الموسيقية المرتبطة بضبط الجسم والتنفس. ـ تدريب أساتذة بيانو من قبل اليزابيت سومبار بالذات أو من قبل أشخاص آخرين معينين حتما منها وذلك في اطار "مؤسسة ريزونانس ـ لبنان". ـ عدم وجود أية امتحانات أو منافسة ضمن الصفوف. ـ الفرصة للجميع بغض النظر عن العمر, الجنسية, الوسط المهني والاجتماعي أو المستوى التقني. 2 ـ حمل الموسيقى إلى حيث لا تصل وذلك عبر تنظيم حفلات موسيقية أو دروس في السجون, والمستشفيات, بيوت المسنين... الخ. 3 ـ تنظيم حفلات موسيقية وانتاج اسطوانات أو غيرها من الوسائل السمعية والبصرية إضافة إلى كافة المنشورات, على أن تستعمل الايرادات المحتملة لتمويل تعليم عزف البيانو والمنح التعليمية وغيرها من النشاطات التي تؤمنها الجمعية. 4 ـ دعم المواهب الفنية بكافة الطرق. 5 ـ تنظيم وتمويل دورات تدريب واتقان لعازفي بيانو محترفين أو منتسبين إلى صفوف المحترفين. المؤسسون السادة: شيرين الياس المعلوف كمال جوزف كريم قصار ماري كلود سليم نجم سمير جورج خياط فؤاد سمير عكاري اليزابيت سومبار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ماري كلود سليم نجم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية