All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"المنتدى الثقافي الاجتماعي" مركزها:يحمر الشقيف-قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المنتدى الثقافي الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5696/2 تاريخ

28/11/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنتدى الثقافي الاجتماعي". مركزها: يحمر الشقيف ـ الشارع العام ـ قرب المدرسة الرسمية ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي لابناء البلدة عبر القيام بالندوات والمحاضرات والمساهمة في انشاء مكتبة ثقافية عامة. القيام بأمسيات شعرية وحفلات تكريم للشخصيات الثقافية والفكرية. 2 ـ العمل على رفع المستوى الصحي لابناء البلدة من خلال المساهمة بإقامة مركز صحي. 3 ـ تكريم الطلاب الناجحين من أبناء البلدة والعمل على توجيههم نحو الأفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم محمود عليق حسن محمد عليق سمير حسين قاسم حسين علي ناصر ندا احمد اسماعيل كمال موسى زهور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية