ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
جمعية اخصائيي تعزيز الصحة في لبنان والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4102/2 تاريخ 28/07/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية اخصائيي تعزيز الصحة في لبنان". مركزها: بيروت ـ قريطم ـ شارع طبارة ـ بناية الصداقة ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ المشاركة في تعزيز صحة المجتمع من خلال اطلاق حملات توعية وبرامج تثقيفية. 2 ـ تأييد مزاولة التعزيز الصحي بشكل سليم وأخلاقي مبني على الأساس العلمي للتعزيز الصحي. 3 ـ ترقية المعرفة بعلم الصحة العامة وزيادة الكفاءة المهنية وتأمين فرص تثقيف متواصلة للمتخصصين في مجال التعزيز الصحي من خلال القيام بنشاطات تثقيفية متنوعة. 4 ـ تقوية الروابط بين الأطراف (أفراد وجماعات) العاملين في التعزيز الصحي عبر تنظيم لقاءات واجتماعات دورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العلا عفيف محمصاني ماري نقولا غانم مارتين بدري نجم نادر رئيف ناصيف روان سرمد شيبوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر رئيف ناصيف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية