ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: جمعية صغبين الخيرية والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5244/2 تاريخ 14/12/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية صغبين الخيرية". مركزها: صغبين ـ الشارع العام ـ ملك الوقف ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ افساح مجال التعارف بين أبناء البلدة. 2 ـ تنمية التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين أعضائها. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وخيرية. 4 ـ انشاء دار للعجزة والمسنين. 5 ـ الانفتاح على جميع النوادي والجمعيات بغية خلق روح التعاون بين الجمعيات والأفراد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج حنا فرحات لبنان نعمه نجم طوني شفيق ابو شحاده مارون ميشال مسعد طوني قيصر خاطر د. موسى ميشال ابو حمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني قيصر خاطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية