ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"الرابطة الثقافية في ميس الجبل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4897/2 تاريخ 03/11/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح عام مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة الثقافية في ميس الجبل". مركزها: ميس الجبل ـ قضاء مرجعيون. غايتها: ـ تهدف الرابطة إلى نشر الثقافة وتعمل على تكريس التعاون بين أبناء البلدة في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والاجتماعية والتربوية وعلى اقامة الندوات والمحاضرات والمباريات والمعارض والمؤتمرات وحلقات البحث والحوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عفيف خليل رزق د. سلمان محمد زهر الدين حسن موسى عطوي د. حسن حسين حمورة مصطفى حسين طه طلال محمد حسن فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عفيف خليل رزق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية