ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة"
"التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4341/2 تاريخ 25/08/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني".مركزها: جبل لبنان ـ الشياح ـ طريق المطار ـ سنتر الاطرش ـ ملك رضى ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ الاهتمام بالناحية الاجتماعية والطبية والبيئية. ـ العمل على رفع مستوى المحتاجين والفقراء والايتام, ومساعدتهم صحيا وتربويا وثقافيا عبر اقامة الندوات والمحاضرات التي تعمل على توعيتهم في المجالات المذكورة أعلاه. ـ نشر العلم ومحو الامية. ـ السعي مع الجهات المختصة للاهتمام بالبيئة الطبيعية والبشرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رائف خليل رضى د. احمد محمد الجعجع د. ابراهيم السيد علي الموسوي د. سامي انطوان بدوي د. باسم كاظم سنان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رائف خليل رضى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية