المادة 1
يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ مفروم من انتاج شركة فون ايكن الالمانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 321 24/03/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 87 تاريخ 11/2/2005,
وبعد اخذ راي كل من مدير المالية العام باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 171 تاريخ 11/2/2005,
يقرر ما يلي:
يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ مفروم من انتاج شركة فون ايكن الالمانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة مهما كانت الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي المستوفاة عنها لدى الجمارك.
يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994.
تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
24 آذار 2005 وزير المالية الياس سابا