All legislation

قرار Decision No. 80 30/03/2005

تعديل رقم 413 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
30/03/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1492-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 30/03/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 130/ص تاريخ 30 اذار 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 اذار 2005 الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والثلاثين من آذار 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي