All legislation

قرار Decision No. 63 04/03/2005

تعديل القرار رقم 43/2 تاريخ 20/6/1997 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية)

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
04/03/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 04/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة

الادوية الزراعية)

بناء على قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية للمؤسسة الوطنية للانماء والتجارة رقم 43/2 تاريخ 20/6/1997

بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة الوطنية للانماء والتجارة والمسجل تحت رقم 172/4 تاريخ 26/1/2005

والمتضمن طلب تغيير اسم المؤسسة الى الشركة الوطنية للانماء والتجارة العامة

بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية رقم 182/4 تاريخ 7/2/2005

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم المؤسسة الوطنية للانماء والتجارة الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 43/2 تاريخ 20/6/1997 بحيث يصبح "الشركة الوطنية للانماء والتجارة العامة". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف