المادة 1
مادة 1: يعدل اسم المؤسسة الوطنية للانماء والتجارة الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 43/2 تاريخ 20/6/1997 بحيث يصبح "الشركة الوطنية للانماء والتجارة العامة". والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 63 04/03/2005
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة
الادوية الزراعية)
بناء على قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية للمؤسسة الوطنية للانماء والتجارة رقم 43/2 تاريخ 20/6/1997
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة الوطنية للانماء والتجارة والمسجل تحت رقم 172/4 تاريخ 26/1/2005
والمتضمن طلب تغيير اسم المؤسسة الى الشركة الوطنية للانماء والتجارة العامة
بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية رقم 182/4 تاريخ 7/2/2005
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم المؤسسة الوطنية للانماء والتجارة الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 43/2 تاريخ 20/6/1997 بحيث يصبح "الشركة الوطنية للانماء والتجارة العامة". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف