المادة 1
مادة 1: تستثنى كميات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لصالح دار الفتوى اللبنانية ولمرة واحدة من المنع الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004
قرار Decision No. 132 01/04/2005
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/6/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 02/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم
59 تاريخ 18/03/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستثنى كميات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لصالح دار الفتوى اللبنانية ولمرة واحدة من المنع الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004
مادة 2: لتنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار تعتمد الآلية التالية: 1 ـ تؤلف لجنة قوامها السادة: - د. سناء الجندي رئيسا - د. غازي الحكيم عضوا - د. نديم طلياني عضوا 2 ـ تنتقل هذه اللجنة إلى الهند وتشرف على الحيوانات قبل ذبحا من الناحية الصحية وعلى سلامة الذبح واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وتطبق الشروط والمواصفات المتعلقة باستيراد اللحوم المجمدة الواردة في القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 والقرار 233/1 تاريخ 28/8/2003 3 ـ يسمح باستيراد هذه اللحوم مرفقة بتقرير اللجنة المكلفة والذي ينص على خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
مادة 3: لا يترتب للجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الثانية من هذا القرار أي تعويضات إضافية وتكون تكاليف السفر والإقامة على عاتق المستورد.
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 1/4/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف