المادة 1
يمنح السيد مروان ابراهيم فريحه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "فور يو تو سي FOR YOU TO SEE". تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.
قرار Decision No. 80 28/02/2005
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد مروان ابراهيم فريحة والمسجل تحت رقم 390 تاريخ 31/1/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد مروان ابراهيم فريحه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "فور يو تو سي FOR YOU TO SEE". تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة