All legislation

قرار Decision No. 80 28/02/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية,غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية"فوريو تو سي FOR YOU TO SEE

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1498-1499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد مروان ابراهيم فريحة والمسجل تحت رقم 390 تاريخ 31/1/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد مروان ابراهيم فريحه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "فور يو تو سي FOR YOU TO SEE". تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة