All legislation

قرار Decision No. 36 29/03/2005

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة الهبارية العقارية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
29/03/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1500-1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 29/03/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار

بناء على المرسوم رقم 2251

تاريخ 21/1/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 12403 تاريخ

07/05/2004 القاضي باعتبار اعمال ابراز

معبد الهبارية في باب الزقاق من منطقة

الهبارية العقارية - قضاء حاصبيا -

محافظة على رونقة الاثري من المنافع العامة

بناء على قرار التخمين رقم 1 و2 و3

تاريخ 5/1/2005 الصادرة عن لجنة الاستملاك

الابتدائية في النبطية والقاضية بتحديد

التعويض لمالكي العقارات غير الممسوحة

ذات الارقام 32 و33 و34 (علم وخبر) من منطقة

الهبارية العقارية

بناء على القرار رقم 33 تاريخ 21/03/2005

والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقارات

ذات الارقام 32 و33 و34 (علم وخبر) من منطقة

الهبارية العقارية

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 32 و33 و34 (علم وخبر) من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم توقيع: بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للأثار فريدريك الحسيني