ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2251
تاريخ 21/1/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 12403 تاريخ
07/05/2004 القاضي باعتبار اعمال ابراز
معبد الهبارية في باب الزقاق من منطقة
الهبارية العقارية - قضاء حاصبيا -
محافظة على رونقة الاثري من المنافع العامة
بناء على قرار التخمين رقم 1 و2 و3
تاريخ 5/1/2005 الصادرة عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في النبطية والقاضية بتحديد
التعويض لمالكي العقارات غير الممسوحة
ذات الارقام 32 و33 و34 (علم وخبر) من منطقة
الهبارية العقارية
بناء على القرار رقم 33 تاريخ 21/03/2005
والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقارات
ذات الارقام 32 و33 و34 (علم وخبر) من منطقة
الهبارية العقارية
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 32 و33 و34 (علم وخبر) من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم توقيع: بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للأثار فريدريك الحسيني