All legislation

مرسوم Decree No. 11966 27/02/2004

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة بساتين طرابلس العقارية لانشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11966
Date
27/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1539-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1996

وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك العامة

البحرية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992

(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على

الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك البحرية

العامة),

بناء على المرسوم رقم 8396 تاريخ 07/08/2002

المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع

انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في

طرابلس العقارية من المنافع العامة,

بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار تاريخ

04/09/2003 المتضمن الترخيص له باشغال

مساحة من الاملاك العمومية البحرية في

منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة

لبنان الشمالي) المتاخمة للعقارات

المستملكة من قبله لانشاء محطة تكرير

المياه المبتذلة في طرابلس,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لوزارة الطاقة والمياه بأشغال مساحة /108305/م.م. من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات المستملكة ذات الأرقام: 837 ـ 838 ـ 839 ـ 840ـ 845 ـ 1685 ـ 1684 ـ 846 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والمبينة باللون الأزرق والمحددة بالأحرف: (A ­ B ­ C ­ D ­ E ­ F ­ G ­ H ­ I ­ J ­ K ­ L ­ M ­ N ­ O ­ P ­ Q ­ R ­ S ­ T ­ U ­ V ­ W ­ X ­ Y ­ Z ­ AA ­ AB ­ AC ­ AD ­ AE ­ AF ­ AG ­ AH ­ AI ­ AJ ­ AK ­ AL ­ AM ­ AN ­ AO ­ A). والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (الموضوع بمقياس 1000/1) لزوم إنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في طرابلس على أن تعفى وزارة الطاقة والمياه من الرسوم المتوجبة عن الأشغال وتستبدل بالبدل الرمزي.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت منه.

المادة 7

مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 8

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالأشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة