ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1996
وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك العامة
البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992
(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على
الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك البحرية
العامة),
بناء على المرسوم رقم 8396 تاريخ 07/08/2002
المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع
انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في
طرابلس العقارية من المنافع العامة,
بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار تاريخ
04/09/2003 المتضمن الترخيص له باشغال
مساحة من الاملاك العمومية البحرية في
منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة
لبنان الشمالي) المتاخمة للعقارات
المستملكة من قبله لانشاء محطة تكرير
المياه المبتذلة في طرابلس,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/11/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لوزارة الطاقة والمياه بأشغال مساحة /108305/م.م. من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات المستملكة ذات الأرقام: 837 ـ 838 ـ 839 ـ 840ـ 845 ـ 1685 ـ 1684 ـ 846 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والمبينة باللون الأزرق والمحددة بالأحرف: (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO A). والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (الموضوع بمقياس 1000/1) لزوم إنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في طرابلس على أن تعفى وزارة الطاقة والمياه من الرسوم المتوجبة عن الأشغال وتستبدل بالبدل الرمزي.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت منه.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالأشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة