المادة 1
تعطى المساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية العاملين خارج مركز المحافظة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره /100000/ل.ل. (ماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم Decree No. 11969 30/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام, لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),
بناء على القانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 (تعديل قانون احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها شروط التعيين الخاصة ببعض وظائفهم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 50 تاريخ 17/01/2004 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 44/2003-2004 تاريخ 19/11/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/02/2004,
يرسم ما يأتي:
تعطى المساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية العاملين خارج مركز المحافظة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره /100000/ل.ل. (ماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة