المادة 1
مادة 1: ألغيت الأقسام من تخطيط طريق خلده ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/5/1997 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11995 30/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق
خلده - مطار بيروت الدولي - الكوكودي
المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997
(محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) لعدم
الحاجة اليها,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 99/2004/أ تاريخ 19/01/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الأقسام من تخطيط طريق خلده ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/5/1997 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي