المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 3/3/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد سمير سليم مطر (رقمه المالي 3/27) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11977 03/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ
25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة
بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47
تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد
والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 3/3/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد سمير سليم مطر (رقمه المالي 3/27) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة