All legislation

مرسوم Decree No. 11999 03/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11999
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1548-1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11999 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2695000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). ما يعادل /1462159/يورو. إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد متأخرات تتعلق بمساهمة لبنان في ميزانية التشغيل والتجهيز العائدة للمعهد العربي في باريس ـ فرنسا منذ عام 1989 وحتى عام 2003). /2695000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). ما يعادل /1462159/يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة