المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2695000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). ما يعادل /1462159/يورو. إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد متأخرات تتعلق بمساهمة لبنان في ميزانية التشغيل والتجهيز العائدة للمعهد العربي في باريس ـ فرنسا منذ عام 1989 وحتى عام 2003). /2695000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). ما يعادل /1462159/يورو.