ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من سفارة بلغاريا
في لبنان المسجل برقم 1676/2003 تاريخ
20/05/2003 و18/12/2003 الذي يثبت ان
مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/01/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسفارة البلغارية في لبنان بتملك القسم 9 من العقار رقم 312 من منطقة مزرعة الحضيرة العقارية (قضاء المتن) ويعود له مساحة 85782 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 841 م.م. وذلك لاستعماله سكنا لأحد موظفيها الدبلوماسيين. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية المشار إليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة