All legislation

مرسوم Decree No. 11993 03/03/2004

قبول هبة نقدية مقدمة من شركة جبلنا لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل لدفع قيمة التعويضات العائدة للعقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 11854 تاريخ 04/03/1998 للقسم الواقع ضمن نطاق فالوغا - كفرسلوان - ترشيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11993
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1556-1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11993 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على المرسوم رقم 11854 تاريخ 04/03/1998

(تصديق تخطيط طريق كفرسلوان - ترشيش -

فالوغا),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من شركة جبلنا والبالغة قيمتها /125000000/ل.ل. ماية وخمسة وعشرون مليونا كمساهمة مالية لدفع قيمة التعويضات العائدة للعقارات المصابة بالتخطيط, المصدق بموجب المرسوم رقم 11854 تاريخ 4/3/1998, على طريق فالوغا ـ كفرسلوان ـ ترشيش.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة في قسم الواردات من موازنة عام 2004 وفقا لما يلي: الباب 4 ـ الهبات. الفصل 49 ـ الهبات الجارية. البند 494 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 49401 ـ هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /125000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني ـ أ ـ من موازنة عام 2004 الاعتماد الإضافي التالي: الباب التاسع: وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 221: أراضي. الفقرة 1: أراضي. النبذة 1: أراضي (بما فيها أحكام الاستملاك البدائية والاستئنافية). /125000000/ل.ل. فقط ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: تودع قيمة الهبة المقبولة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ولا يجوز استعمال الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم لغير الغاية المخصص لها بموجب المادة الأولى منه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة