المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 2003/2004 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة مار جرجس المارونية ـ الكائنة في عين داره ـ جبل لبنان, مقدمة ضمن المهلة النظامية.
مرسوم Decree No. 11979 03/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على
المدارس الخاصة المجانية).
بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 05/09/1991
(احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة
المجانية).
بناء على الاستدعاء المقدم تحت رقم 6101/12
تاريخ 29/12/2003 والمتضمن طلب الموافقة
على قبول البيانات الاحصائية العائدة
لمدرسة مار جرجس المارونية - الكائنة
في عين داره بعد انتهاء المهلة المحددة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 2003/2004 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة مار جرجس المارونية ـ الكائنة في عين داره ـ جبل لبنان, مقدمة ضمن المهلة النظامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر