All legislation

مرسوم Decree No. 11979 03/03/2004

تمديد مهلة تقديم البيانات الاحصائية من مدرسة مارجرجس المارونية (عين داره) عن العام الدراسي 2003/2004

Type
مرسوم · Decree
Number
11979
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11979 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971

(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على

المدارس الخاصة المجانية).

بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 05/09/1991

(احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة

المجانية).

بناء على الاستدعاء المقدم تحت رقم 6101/12

تاريخ 29/12/2003 والمتضمن طلب الموافقة

على قبول البيانات الاحصائية العائدة

لمدرسة مار جرجس المارونية - الكائنة

في عين داره بعد انتهاء المهلة المحددة.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 2003/2004 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة مار جرجس المارونية ـ الكائنة في عين داره ـ جبل لبنان, مقدمة ضمن المهلة النظامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر