المادة 1
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة الأبرشية صيدا المارونية بإعادة القيد رقم 325/47 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في معاصر بيت الدين (قضاء الشرف) باسم "مدرسة مار إلياس المارونية".
مرسوم Decree No. 11980 03/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على اعادة القيد رقم 325/47 (المتضمنة
اعادة قيد "مدرسة مار الياس المارونية"
الكائنة في معاصر بيت الدين (قضاء الشوف
على اسم ابرشية صيدا المارونية وهي
مدرسة ابتدائية مختلطة).
بنا ءعلى الاستدعاء رقم 3391/12 تاريخ
02/12/2003 (المتضمن طلب الغاء اجازة
المدرسة المذكورة اعلاه بسبب توقفها
عن العمل).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة الأبرشية صيدا المارونية بإعادة القيد رقم 325/47 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في معاصر بيت الدين (قضاء الشرف) باسم "مدرسة مار إلياس المارونية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سميرة الجسر