All legislation

مرسوم Decree No. 11980 03/03/2004

الغاء اجازة "مدرسة مار الياس المارونية" الكائنة في معاصر بيت الدين قضاء الشوف بناء للطلب

Type
مرسوم · Decree
Number
11980
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11980 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96

بناء على اعادة القيد رقم 325/47 (المتضمنة

اعادة قيد "مدرسة مار الياس المارونية"

الكائنة في معاصر بيت الدين (قضاء الشوف

على اسم ابرشية صيدا المارونية وهي

مدرسة ابتدائية مختلطة).

بنا ءعلى الاستدعاء رقم 3391/12 تاريخ

02/12/2003 (المتضمن طلب الغاء اجازة

المدرسة المذكورة اعلاه بسبب توقفها

عن العمل).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة الأبرشية صيدا المارونية بإعادة القيد رقم 325/47 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في معاصر بيت الدين (قضاء الشرف) باسم "مدرسة مار إلياس المارونية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سميرة الجسر