ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غادة
علي شكر المسجل بالرقم 4729/12 تاريخ 14/10/2003
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في جبشيت (قضاء النبطية) بأسم "مدرسة
البيان النموذجية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة غادة علي شكر المولودة عام 1969 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في جبشيت (قضاء النبطية) على العقارين 2461 و 2470 ملك السيد علي حسين شكر باسم "مدرسة البيان النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر