المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "اللغة العربية" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الأكبر المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 11983 03/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص).
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقل ومراحل وشهادات التعليم المهني
التقني),
بناء على المراسيم رقم 2121 تاريخ 10/01/1992
ورقم 8225 تاريخ 02/04/1996 ورقم 4952 تاريخ
23/02/2001 ورقم 9989 تاريخ 15/04/2003
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "معهد علي
الاكبر المهني والتقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات
الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 252/6 تاريخ 15/01/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "اللغة العربية" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الأكبر المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر