All legislation

مرسوم Decree No. 11984 03/03/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في كفر عقا (قضاء الكورة) باسم "مركز فريدي فؤاد عطا الله الفني الارثوذكسي"

Type
مرسوم · Decree
Number
11984
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1563-1565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11984 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم 9212 تاريخ 20/09/1996

ورقم 12498 تاريخ 08/07/1998 ورقم 6311

تاريخ 15/09/2001 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في كفر عقا (قضاء الكورة) باسم

"مركز فريدي فؤاد عطا الله الفني

الارثوذكسي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم

الارثوذكسي والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7050/6

تاريخ 12/12/2003 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف الروم الأرثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مركز فريدي فؤاد عطا الله الفني الأرثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفر عقا العقارية (قضاء الكورة), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما ويسدي المعهد للتدريب المهني في اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو "تصفيف الشعر الرجالي".

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: رسم معماري المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر والماكياج لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر