ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم 9212 تاريخ 20/09/1996
ورقم 12498 تاريخ 08/07/1998 ورقم 6311
تاريخ 15/09/2001 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في كفر عقا (قضاء الكورة) باسم
"مركز فريدي فؤاد عطا الله الفني
الارثوذكسي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم
الارثوذكسي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7050/6
تاريخ 12/12/2003 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الأرثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مركز فريدي فؤاد عطا الله الفني الأرثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفر عقا العقارية (قضاء الكورة), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما ويسدي المعهد للتدريب المهني في اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو "تصفيف الشعر الرجالي".
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: رسم معماري المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر والماكياج لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر