All legislation

مرسوم Decree No. 11967 28/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11967
Date
28/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1567-1568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11967 تاريخ 28/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الوادرات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/06/2003 وبتاريخ

15/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /36000000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب لتغطية بدلات أتعاب خبير في الشؤون الرياضية. /36000000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة