المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /36000000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب لتغطية بدلات أتعاب خبير في الشؤون الرياضية. /36000000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).