All legislation

قرار Decision No. 102 08/03/2004

تكليف محافظ لبنان الجنوبي بأعمال مجلس بلدية خرطوم

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 213 تاريخ 25/02/2004

انشاء بلدية في بلدة خرطوم - قضاء صيدا -

محافظة لبنان الجنوبي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية خرطوم ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 08/03/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر