All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 27/02/2004

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية قدامى مدرسة سيدة اللويزة - ذوق مصبح" مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
27/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1577-1578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 27/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية قدامى مدرسة سيدة اللويزة

- ذوق مصبح" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 229/2 تاريخ

08/01/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية قدامى مدرسة سيدة اللويزة ـ ذوق مصبح". مركزها: عجلتون ـ شارع الشربيني ـ ملك فادي خوري ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ توثيق عرى الصداقة والتآلف بين أعضائها. 2 ـ العمل على امتداد روح التعاون فيما بينهم ومع باقي قدامى المدارس الخاصة في لبنان. 3 ـ الاهتمام بالمتخرجين أو التلامذة في المدرسة على جميع الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني يعقوب سليمان فادي الياس الخوري نقولا جوزيف مراد رشيد مخايل أبي عاد انطوان عيسى جنحو (الملقب بالهريش) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي الياس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/02/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر