ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ
16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة
المحار الا بعد ابراز شهادة فحص مسبق),
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما البند
الخامس من المادة الثانية منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو صلصات الصويا والمحار من المواد الكيمائية المسرطنة 3 monochloropropane 1,2 diol (3MCPD) و Dichloropropanol (1,3DCP), المختبر المذكور أدناه: " TULLI Customs Laboratory P.O.Box 53 FIN-02150 ESPOO FINLAMD
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في, 1 ـ آذار 2004
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حمادة