المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع توزيع نسخ إعداد المطبوعة المسماة "DENTAL LINKS" بسبب مخالفتها الأحكام القانونية النافذة وصدورها دون الحصول على رخصة مسبقة من وزارة الإعلام.
قرار Decision No. 87 06/03/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962 ولا سيما المادتين 29 و43 منه,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصادر ويمنع توزيع نسخ إعداد المطبوعة المسماة "DENTAL LINKS" بسبب مخالفتها الأحكام القانونية النافذة وصدورها دون الحصول على رخصة مسبقة من وزارة الإعلام.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة