All legislation

قرار Decision No. 680 20/09/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة النكو انتربرايز -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
680
Date
20/09/2003
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 680 تاريخ 20/09/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه

- الفقرتين الاولى الثانية,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان

اسكندر فرح رقم 1811/2 تاريخ 05/08/2003

والمتعلق بالغاء الوكالة,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 19/05/1987 المعطى إلى وكالة النكو انتربرايز لصاحبها السيد أنطوان إسكندر فرح والكائنة على العقار رقم /5063/22/ في برج حمود ـ أوتوستراد سن الفيل ـ بناية حسين علي عكر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 20 أيلول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك