ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه
- الفقرتين الاولى الثانية,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان
اسكندر فرح رقم 1811/2 تاريخ 05/08/2003
والمتعلق بالغاء الوكالة,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 19/05/1987 المعطى إلى وكالة النكو انتربرايز لصاحبها السيد أنطوان إسكندر فرح والكائنة على العقار رقم /5063/22/ في برج حمود ـ أوتوستراد سن الفيل ـ بناية حسين علي عكر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 20 أيلول 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك