المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية الإنتاج الزراعي وتصنيعه في بكمرا م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الكورة. مركزها: بكمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المستلزمات الحديثة للزراعة والشتول والبذور المؤصلة. 2 ـ تخفيض كلفة الإنتاج وتأمين أسواق للتصريف. 3 ـ مساعدة المزارعين الأعضاء عند حدوث الكوارث الموسمية. 4 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي, تأمين الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ الاهتمام بالبيئة والتحريج واستعمال الأدوية البيولوجية.