All legislation

قرار Decision No. 46 01/03/2004

انشاء جمعية تعاونية لتنمية الانتاج الزراعي وتصنيعه في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
01/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1582-1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 01/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/02/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية الإنتاج الزراعي وتصنيعه في بكمرا م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الكورة. مركزها: بكمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المستلزمات الحديثة للزراعة والشتول والبذور المؤصلة. 2 ـ تخفيض كلفة الإنتاج وتأمين أسواق للتصريف. 3 ـ مساعدة المزارعين الأعضاء عند حدوث الكوارث الموسمية. 4 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي, تأمين الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ الاهتمام بالبيئة والتحريج واستعمال الأدوية البيولوجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/03/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه