All legislation

قرار Decision No. 73 04/03/2004

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
04/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1583-1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 04/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين

والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف

صنعها,

بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003

المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتعديلاته

بموجب القرارين رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003

ورقم 43/1 تاريخ 27/01/2004

بناء على المحضر رقم 1/2004/ط الصادر بتاريخ

24/02/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب

القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002

المتعلق باستلام اربع فئات من الطوابع

البريدية العادية المجاز اصدارها بموجب

القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003

وتعديلاته المذكورة اعلاه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 04/03/2004 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:

موضوع الطابع صورة الطابع فئة الطابع عدد الطوابع

ل ل

تأهيل مبنى البريد صورة المبنى

والاتصالات في

منطقة رياض الصلح قبل التأهيل 100 700.000

-بيروت-

تأهيل مبنى البريد صورة المبنى

والاتصالات في

منطقة رياض الصلح قبل التأهيل 300 700.000

-بيروت-

مراكز التزلج في

لبنان فقرا 500 700.000

المهرجانات مهرجانات البستان

اللبنانية الدولية للموسيقى

والفنون 1000 500.000

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 4 آذار 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي