ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية
تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين
والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف
صنعها,
بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003
المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتعديلاته
بموجب القرارين رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003
ورقم 43/1 تاريخ 27/01/2004
بناء على المحضر رقم 1/2004/ط الصادر بتاريخ
24/02/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في
المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب
القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002
المتعلق باستلام اربع فئات من الطوابع
البريدية العادية المجاز اصدارها بموجب
القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003
وتعديلاته المذكورة اعلاه.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 04/03/2004 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:
موضوع الطابع صورة الطابع فئة الطابع عدد الطوابع
ل ل
تأهيل مبنى البريد صورة المبنى
والاتصالات في
منطقة رياض الصلح قبل التأهيل 100 700.000
-بيروت-
تأهيل مبنى البريد صورة المبنى
والاتصالات في
منطقة رياض الصلح قبل التأهيل 300 700.000
-بيروت-
مراكز التزلج في
لبنان فقرا 500 700.000
المهرجانات مهرجانات البستان
اللبنانية الدولية للموسيقى
والفنون 1000 500.000
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 4 آذار 2004
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي