All legislation

قرار Decision No. 59 14/02/2004

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "بدائل"

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1584-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيدة ليلى

يوسف غانم والمسجل تحت رقم 4423 تاريخ

29/10/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ليلى يوسف غانم, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "بدائل" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد توفيق المشموشي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة