المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ليلى يوسف غانم, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "بدائل" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد توفيق المشموشي.
قرار Decision No. 59 14/02/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدة ليلى
يوسف غانم والمسجل تحت رقم 4423 تاريخ
29/10/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ليلى يوسف غانم, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "بدائل" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد توفيق المشموشي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة